______________________________________________________
احتج الأكثرون بأن الأصل في عقد النكاح اللزوم وثبوت الخيار مخالف للأصل ، فيتوقف على الدليل ، وهو منتف في محل النزاع ، وبما سبق في رواية غياث الضبي من قوله عليهالسلام : « والرجل لا يرد من عيب » ، فإنه بعمومه يتناول محل النزاع.
واحتج الآخرون بقوله عليهالسلام : « إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل » (١) ، فإنه عام في الرجل والمرأة إلاّ ما أخرجه دليل ، وبأنه يؤدي الى الضرر ، إذ ذلك من الأمراض المعدية باتفاق الأطباء ، وقد روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « فر من المجذوم فرارك من الأسد » (٢) ، فلا بد من طريق التخلص.
ولا طريق إلاّ الخيار ، وبأنه قد ثبت بالنص (٣) والإجماع كونهما عيبا في المرأة ففي الرجل أولى ، فإن العلة في ثبوت الفسخ هو لبشاعته وشدة النفرة بسببه النافية لشهوة الجماع ، وتوقع الضرر العظيم به موجودة ، ثم بوجه أقوى فإن الرجل يستطيع التخلص بالطلاق ولا طريق للمرأة إلاّ الفسخ فتعيّن القول بثبوته.
ولا يخفى أن هذه الدلائل أقوى ، لأنّ صحيحة الحلبي دليل ناقل عن حكم الأصل ، وهي مرجحة على رواية غياث ، لصحتها وشهرتها مع ما ضم إليها من المؤيدات ، والقول الثاني لا يخلو من قوة.
الثاني : إذا قلنا بثبوت الخيار للمرأة بجذام الزوج وبرصه ، وكان العيب سابقا على العقد فلا بحث في الخيار به ، وإن تجدد بعد الدخول فقضيته ما سبق في نظائره عدم الخيار.
وإن تجدد بعد العقد وقبل الدخول ففيه إشكال ، ينشأ : من أن ثبوت الخيار هنا
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٢٤ حديث ١٦٩٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٦ حديث ٨٨٠.
(٢) الفقيه ٣ : ٣٦٣ حديث ١٧٢٧.
(٣) الكافي ٥ : ٤٠٩ حديث ١٦ ، الفقيه ٣ : ٢٧٣ حديث ١٢٩٦ ، التهذيب ٧ : ٤٢٧ حديث ١٧٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٧ حديث ٨٨٩.