وإذا وجب الواحد بالوطء المتعدد اعتبر أرفع الأحوال.
______________________________________________________
عدم التعدد ، واتحاد السبب يقتضي اتحاد المسبب ، لانتفاء المقتضي لما زاد على الواحد ، كما لو ظن امرأة أمته واستمر ذلك سنة مثلا والوطء يتكرر منه فإن الواجب مهر واحد.
ولو انكشف فساد الظن وعلم الحال ، ثم حصل ظن بسبب آخر فوطأ وجب مهران ، وهكذا. ولو لم يكن مع وطء شبهة لكن الحق بالشبهة بسبب الإكراه ، كالزاني بامرأة مكرها لها وجب لكل وطء مهر ، لتعدد السبب الموجب وهو الزنا مع الإكراه ، فإن الوجوب هنا بالإتلاف باستيفاء منفعة البضع.
ولا يخفى أن المراد باتحاد الشبهة وتعددها بالنسبة الى الرجل دون المرأة ، وإن كان جهلها بكون الوطء محرما شرطا في استحقاق المهر ، لأنه لا مهر لبغي ، فلو تعددت الشبهة بالنسبة إلى الرجل واتحدت بالنسبة إلى المرأة تعدد المهر لتعدد السبب.
وأما إكراه الزاني فإنه كالشبهة في حق المرأة ، ولهذا يلحق بها الولد لو حملت منه ، والمقتضي لوجوب المهر هو الوطء مع الإكراه.
ولا ريب في تعدده إذا تعدد الوطء كذلك.
وقد سبق من المصنف في باب الغصب إشكال في التعدد بتعدد الوطء هنا ، وجزم هنا بالتعدد وهو المفتي به ، ولو كانت الشبهة من طرف المرأة خاصة وجب المهر فإنها ليست بغيا وقد استوفى منفعة البضع.
فإن كرر الوطء عالما واتحدت الشبهة من طرف المرأة ، أمكن القول بتعدد المهر بتعدد الوطء ، كما إذا أكرهها على الزنا ، لأن الوجوب في الموضعين بالإتلاف استيفاء منفعة البضع وذلك متعدد ، وعبارة الكتاب خالية عن ذكر هذه المسألة.
قوله : ( وإذا وجب الواحد بالوطء المتعدد اعتبر أرفع الأحوال ).
إذا وطأ بشبهة واحدة كالعقد الفاسد وتكرر الوطء ، فإن لم تختلف أحوال المرأة