ولو طلّق قبل اختيار الفسخ احتمل إيقافه ، فإن اختارت الفسخ بطل ، وإلاّ وقع موقعه ،
______________________________________________________
قائم هنا ، والمعتمد في الاستدلال عموم الأخبار السالفة ، ولا اثر لهذا التفريع.
قوله : ( ولو طلّق قبل اختيار الفسخ احتمل إيقافه ، فإن اختارت الفسخ بطل ، وإلاّ وقع موقعه ).
إذا ثبت لها خيار العتق فطلقها قبل الفسخ ، فإن كان الطلاق رجعيا فالخيار بحاله ، والحكم كما إذا أعتقت في العدة الرجعية ، وقد سبق بيانه ، وإن كان بائنا ففيه وجهان :
أحدهما : إنه يقع موقوفا ، بمعنى أنه يراعى في الحكم بصحته وفساده اختيارها للفسخ وعدمه ، فإن اختارت الفسخ في العدة ظهر بطلانه ، وإن لم تختر ظهر وقوعه ، وذلك لأن الخيار قد ثبت جزما ، وتنفيذ الطلاق في الحال يقتضي إبطاله فلا يكون نافذا.
ومثله القول في الطلاق ، لأنه قد وقع في النكاح مستجمعا ما يعتبر فيه ، فلم يكن بد من الحكم بوقوع الطلاق مراعى فيه عدم طرء الفسخ عليه ، فإن فسخت تبين بطلان الطلاق ، إذ لو صح لحصلت البينونة فامتنع الفسخ ، وإلاّ تبيّن نفوذ الطلاق ، كما لو طلّق في الردة ولم يكن عن فطرة من قبل الزوج ، فإنه بالعود إلى الإسلام تبيّن وقوع الطلاق ، وبدونه يتبيّن عدمه.
والثاني : وقوعه جزما ، لوجود المقتضي ، وهو صدور الصيغة من زوج كامل في محل الطلاق ، وانتفاء المانع ، إذ ليس إلاّ ثبوت الخيار ، وهو غير صالح للمانعية ، فإن المقصود بالفسخ حاصل به فلم يكن بينهما منافاة.
والفرق بين العتق والردة : إن الانفساخ في الردة يستند إليها ، فيتبين بعدم العود في العدة أن الطلاق لم يصادف النكاح ، بخلاف الفسخ بالعتق فإنه لا يستند إلى أمر سابق على الطلاق ، وهذا أقرب.
واعلم أن المراد بالطلاق في الكتاب هو البائن دون الرجعي ، إذ لا