______________________________________________________
فرع : لو كان المتولي لتزويجها جماعة فالرجوع عليهم بأن يوزع على جميعهم بالسوية ، سواء كانوا ذكورا أم لا.
الثالث : أطلق الأصحاب الرجوع بالمهر عليها إذا كانت هي المدلسة ، وهو واضح إذا كان قد دفع إليها ، أما مع عدمه فلا محصل له ، ويبعد أن يراد به دفعه إليها ثم استعادته منها إذ لا فائدة في ذلك.
وقد يتخيّل أن فائدة الدفع إليها المحافظة على عدم خلو الوطء المحترم عن مهر ، فيكون دفعه من حيث كونه مهرا يقتضيه الوطء واستعادته من جهة التدليس. ويندفع هذا بأنه لا بد لها مما يكون مهرا على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
الرابع : إذا كان الرجوع بالمهر على غيرها فلا بحث في أنه يرجع بجميع ما غرم ، وإن كان الرجوع عليها ففي الرجوع بجميع المهر وجهان :
أحدهما : يرجع بالجميع ، لظاهر النصوص (١) ، ولأن غرم المهر ينشأ من تغريرها.
والثاني : إنه يجب أن يستثني مما يكون مهرا ، لأن الوطء المحترم لا يخلو من مهر قطعا ، وهذا أصح وبه صرح كبراء الأصحاب ، وفي تقديره قولان :
أحدهما : ما ذهب اليه ابن الجنيد وهو أقل مهر مثلها (٢) ، ووجهه انه قد استوفى منفعة البضع فوجب عوض مثلها وهو مهر المثل.
والثاني : ـ واليه ذهب الأكثر ـ أقل ما يمكن أن يكون مهرا ، وهو أقل ما يتمول في العادة ، ووجهه ورود النص (٣) بالرجوع بالجميع ، فيجب الاقتصار في المخالفة على موضع اليقين ، وهذا هو المقطوع به دون ما زاد وهو الأصح.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٠٧ حديث ٩ ، التهذيب ٧ : ٤٢٤ حديث ١٦٩٧ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٥ حديث ٨٧٨.
(٢) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٥٧.
(٣) الكافي ٥ : ٤٠٧ حديث ٩ ، التهذيب ٧ : ٤٢٤ حديث ١٦٩٧ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٥ حديث ٨٧٨.