______________________________________________________
بالشروط المتقدمة ، ووجوب المهر بالدخول المسمّى مع الصحة ، ومهر المثل مع الفساد والرجوع بالمهر على المدلس على حد ما سبق.
الثانية : إذا تزوجها لا على أنها حرة ، كما ذكره في البحث السابق ، ولا يشترط الحرية في العقد على ما ذكره في البحث الذي قبله ، وكان ممن يجوز له نكاح الأمة ، فالنكاح صحيح ولا خيار له ، لانتفاء المقتضي. وإنما يستقيم ذلك إذا كان التزويج باذن المولى ليكون العقد صحيحا ، فإن كان بغير اذنه ولم يرض وحصل الدخول فالمناسب أن له الرجوع بالمهر على من زوجه بها مع علمه بحالها ، لأنه إنما دخل على أن النكاح صحيح مستمر وأن المهر في مقابل ملك منافع البضع وقد فات ذلك ، وحيث انه لم يعلمه بالحال وأوقعه في نكاح فاسد يوجب المهر فعليه المهر للغرور ، ولم أجد بذلك تصريحا بكلام من الأصحاب. ولا يخفى أن وجوب المهر مشروط بعدم علمها بالتحريم كما سبق غير مرة.
ولو كانت هي المتولية لذلك ، أو الباعثة عليه لمن يجهل حالها ، فليس ببعيد أن يكون الرجوع عليها إذا أعتقت إلاّ بأقل ما يكون مهرا.
ولو كان التزويج باذن السيد في الفرض المذكور لكن الزوج ممن لا يحل له نكاح الأمة ، ففي ثبوت الغرور تردد ينشأ : من أن تزويجه بأمة من غير أن يعلمه بحالها ، وإن لم يعلم انه ممن يحل له نكاح الأمة ، إيقاع له في الغرم. ومن أن ذلك مستند الى تقصيره بترك السؤال عن حال الزوجة وأنه يجوز له نكاحها.
وليس هذا من الأمور الظاهرة التي يعلمها عامة الناس ليكون التقصير من الزوج ، كما لو زوجه امرأة فظهر كونها محرما له وهو لا يعلم.
واعلم أن المصنف ذكر في الضابط فيما إذا زوجت نفسها أو زوجها غيرها مطلقا ثم ظهرت ناقصة إشكالا في كون ذلك تدليسا يوجب الخيار ، وجزم بانتفاء الخيار في هذه الصورة هنا ، وهو رجوع عن الإشكال إلى الجزم.