______________________________________________________
أحدهما أنه إذا تزوج امرأة على أنها بنت مهيرة ثبت الخيار إذا ظهرت بخلاف ذلك.
والثاني : إنه إذا لم يدخل بها يجب مهرها على أبيها ، ولم يتعرض في الاستدلال إلى الأمر الأول أصلا.
وأما الأمر الثاني فإن الرواية لا تدل عليه ، لأنها مشعرة بأن الزوج دخل ببنت الأمة ، حيث انها أدخلت على الزوج في الليلة المعدة لدخول زوجته عليه ، فلا يبعد إيجاب المهر على الأب في هذه الحالة ، لتدليسه وثبوت الرجوع عليه ، وأين هذا من ذاك.
الثانية : الصورة بحالها وظهرت بنت معتقة ، ففي ثبوت الخيار مع الشرط إشكال ينشأ : من أن المعتقة حرة ، فيكون الوصف المشترط في ابنتها حاصلا. ومن أن بنت المعتقة يصدق عليها أنها بنت أمة باعتبار ما كانت عليه أمها ، لأن المشتق يصدق وإن انقضى المشتق منه.
ويرجح الأول بأن تفسير أهل اللغة المهيرة بالحرة يتناول هذه ، فإنهم لم يقيدوا بكونها حرة في الأصل فيجب حمله على ظاهره.
ويؤيده أن ثبوت الخيار في النكاح على خلاف الأصل ، فلا يثبت إلاّ بدليل وهو منتف في محل النزاع وهو أقوى ، ثم ارجع الى عبارة الكتاب وتنبه لأمور :
الأول : المراد من قول المصنف : ( والوجه ذلك مع الشرط ) ثبوت الخيار في الصورة المذكورة مع اشتراط ذلك في العقد لا مع إطلاق العقد واخلائه من هذا الشرط ، سواء أخبرت به هي أو وليها قبل العقد أم لا.
وهذا مخالف لما ذكره سابقا في ضابط التدليس ، لأنه جعل الاخبار بالكمالية من الولي أو المرأة تدليسا ، وذكر في تزويجها مطلقا اشكالا ، ومخالفته ظاهرة.
الثاني : قوله : ( ولا مهر قبل الدخول ) يريد به أنه إذا فسخ في موضع الشرط ،