______________________________________________________
فإن تصادمت دعواهما في نصف بخصوصه ففيه ثلاثة أوجه : اقتسامه ، لانتفاء المرجح ويحلف كل واحد منهما للأخرى. والقرعة ، لأنه أمر مشكل. أو الإيقاف حتى يصطلحا ، لتعذر الوقوف على مستحقه ولا مخرج سوى الصلح.
لكن مع الاقتسام يجعل النصف الآخر عند الحاكم كسائر الأموال المجهولة الملاّك ، ولو رجعت إحداهما إلى دعوى النصف الآخر لم يبعد سماعها ، إذ ليس فيها إلاّ إكذاب دعواها الاولى ، ولأنه لا يزيد على إكذاب المقر له الإقرار ثم يرجع الى التصديق ، فترد ما أخذته على الأخرى ويسلّم إليها النصف الثاني ، لانحصاره فيها ، فإن الأولى قد دفعته عن نفسها ، وإن حكمنا بالقرعة ، فمن خرج اسمها استحقت فيتعين للأخرى النصف الآخر.
وإن ادعت كل واحدة غير ما ادعته الأخرى دفع الى كل منهما ما تدعيه ، لانحصار الاستحقاق فيهما وانتفاء التنازع بينهما.
وإن ادعت إحداهما وسكتت الأخرى دفع الى المدعية ما ادعته ، لانتفاء المنازع وإمكان صدقها.
ويحتمل في النصف الآخر دفعه إلى الأخرى ، لانحصار الحق فيها وقد نفته المدعية عن نفسها فانحصر استحقاقه في الأخرى.
وإن سكتتا معا ولم تدع واحدة منهما شيئا معيّنا فقد قال الشارح الفاضل ولد المصنف : إنه إما أن يقسم كل نصف بينهما نصفين ، أو يقرع بينهما ، أو يوقف الحال في كل نصف حتى تصطلحا (١) ، وليس بجيد ، لأن اقتسامهما كلا من النصفين يقتضي إعطاء الحق لغير مستحقه قطعا ، للقطع بأن كل نصف لواحدة لا يشاركها فيه الأخرى.
__________________
(١) إيضاح الاشتباه ٣ : ١٨٨.