______________________________________________________
ولو اختلف الجنس أو الوصف فالحكم في مجموع النصفين مثل ما قلناه آنفا في الزيادة.
وكذا الحكم لو كان جهة الاختلاف بين المهرين وجوب التسليم وعدمه فقط ، فإن المطالبة بأحد الوصفين متعذرة إلى حين حضور وقت استحقاق الآخر.
ولو ادعت احدى الزوجتين على أحد الزوجين بأحد الجنسين المختلفين أنها تستحقه عليه ، فالذي تقتضيه الأصول عدم الاكتفاء بقوله : لا اعلم ، بل يكلف الجواب على البت ، فإن لم يحلف حلفت واستحقت ، فإن ادعت الأخرى بعد يمينه للأولى سمعت الدعوى وكلف الجواب الى آخر ما سبق ، وإن كان بعد يمينها فقد سبق في الشفعة في نظير هذه المسألة في الفصل الخامس في التنازع قبل قوله : ( ولو اختلف المتبايعان في الثمن ) عدم سماع الدعوى الأخرى ، لئلا يلزم الحكم ببطلان القضاء الأول فيجيء مثله ها هنا.
وينبغي تأمل هذا المبحث خصوصا هذه الأحكام الأخيرة ، فإني لم أقف عليها في كلام أحد. واعلم أن حكم الميراث إذا مات أحد الزوجين أو الزوجتين أو هما حكم المهر ، فمع التداعي اما القسمة أو القرعة أو الإيقاف.
ثم اعلم أن قول المصنف : ( ويلزم بنصف المهر ) معناه : ويلزم كل واحدة منهما بنصف المهر ، فيكون الواجب النصفين.
وقوله : ( فيقسم بينهما ) إن عاد الضمير إلى كل منهما فهو مشكل ، لامتناع ادعاء كل من الزوجين لكل من النصفين ، وعوده إلى نصف واحد خلاف الظاهر ، ومع ذلك فلا بد من التقييد بما إذا اختلف المهران بأحد الأمور السابقة ، وتحقيق كل من الزوجين ما عليه ، فإطلاق العبارة لا يخلو من شيء.