ولو أولد كان الولد رقا لمولاه إن كان المدلّس سيدها ، أو أذن لها مطلقا ، أو في التزويج به أو بأي عبد.
______________________________________________________
ولو لم يكن قد دفع إليه وقع التقاص فيما عدا الأقل المذكور فإنه متحتم اللزوم ولو لزم تغريره عتقها فلا فسخ.
قوله : ( ولو أولد كان الولد رقا لمولاه إن كان المدلّس سيدها ، أو اذن لها مطلقا ، أو في التزويج به ، أو بأي عبد ).
أي : لو أولد العبد المذكور الأمة التي اشترطت حريتها ، فإما أن يكون النكاح باذن مولاها ، اما لكونه هو الذي دلّسها ، أو لأنه اذن لها في التزويج مطلقا ، بحيث يتناول تزويجها بعبد أو حر ، فيكون تزويجها بهذا العبد داخلا في إطلاق اللفظ.
أو لأنه اذن لها في التزويج بهذا العبد بخصوصه أو بأيّ عبد كان. أو لا يكون بإذنه أصلا ، فإن كان باذن مولاها فالولد لمولى العبد ، لأن الولد الحاصل بنكاح المماليك لمن لم يأذن من الموليين إذا اذن الآخر ، وإن إذنا أو لم يأذن واحد منهما فالولد لهما معا.
وها هنا كلامان :
أحدهما : إن قضية كلام المصنف أن نكاح العبد كان باذن المولى ، ولو لا ذلك لم يجب المسمّى على السيد أو في كسب العبد ولم يكن لفسخ النكاح موقع ، لأنه حينئذ يكون فاسدا ، وعلى هذا فكيف يستقيم قوله : ( ان الولد رق لمولى الزوج ).
الثاني : ذهب الشيخ في المبسوط إلى أن الولد في الصورة المذكورة حر محتجا بأن العبد إنما دخل في العقد على ذلك ، لأن المفروض أنه تزوجها على انها حرة ، وولد الحرة حر وإن كان الزوج رقيقا ، وأوجب عليه قيمة الولد يوم سقوطه حيا لمولى الأمة.
وحكى أن في محل وجوبها ثلاثة أقوال : أحدها في كسبه ، والثاني في رقبته ، والثالث في ذمته (١).
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٢٥٦.