ولو ضربها أجنبي فألقته لزمه دية جنين حر لأبيه ، فإن كان هو الضارب فللأقرب إليه دونه ، وإلاّ فللإمام ، وعلى المغرور للسيد عشر قيمة أمة إن قلنا إن الأرش له.
______________________________________________________
قوله : ( ولو ضربها أجنبي فألقته لزمه دية جنين حر لأبيه ، فإن كان هو الضارب فللأقرب إليه دونه ، وإلاّ فللإمام ، وعلى المغرور للسيد عشر قيمة أمة إن قلنا إن الأرش له ).
ما سبق حكم ما إذا خرج الولد حيا ، أما إذا ألقته ميتا ، فإن كان بغير جناية جان فلا شيء على الزوج ، لأنه لا قيمة للميت ، نعم لو نقصت لزمه أرش نقصها.
وإن كان بجناية جان ، فإن كان الجاني أجنبيا لزمه مع الكفارة دية جنين حر ، لانعقاده حرا ، وسيأتي بيانها في الديات إن شاء تعالى.
ويستحقها أبو الجنين وهو المغرور دون الأم ، لأنها مكاتبة فلا ترث ، وحينئذ فيضمن دية جنين أمة وهي عشر قيمة الأم للسيد أو المكاتبة على اختلاف القولين ، وذلك لأن الجنين في هذه الحالة انفصل مضمونا للمغرور فيضمنه ، لأنه يقوّم له فيقوّم عليه ، كما أن العبد الجاني إذا قتل تعلق حق المجني عليه بقيمته ، ولو مات لم يكن على السيد شيء (١) في قول ، لأن المغرور لا يضمن ، لأنه لا قيمة للميت ، واختاره الشيخ في المبسوط (٢) ، والمصنف في التحرير (٣).
إذا تقرر ذلك فعشر قيمة الأم لا يخلو : إما أن يكون بقدر دية جنين الحر ، أو أنقص. فإن كان بقدرها أو أنقص فلا بحث في كونه هو الواجب ، وإن كان أكثر فوجهان :
__________________
(١) في نسخة « ض » : لم يكن عليه شيء.
(٢) المبسوط ٤ : ٢٥٧.
(٣) التحرير ٢ : ٣٠.