______________________________________________________
بالطلاق؟ ذكر المصنف فيه احتمالين :
أحدهما : عوده إلى الزوج ، واستدل عليه بأنه قد ملكه ضمنا حين قضى به دينه ، وفيه منع.
والثاني : عوده إلى الأجنبي ، لأنه دفعه ليقضي به ما وجب لها على الزوج ، وبالطلاق سقط وجوب النصف فيرد الى الدافع ، لأنه لم يسقط به حق عمن دفعه عنه.
ولقائل أن يقول : إن سقوط النصف إنما تحقق بعد القضاء والحكم بصحته لأنه المفروض ، فكيف يصح قوله : ( لم يسقط به حق عمن قضاه عنه ) ، ويمكن توجيهه بأن ملكية هذا النصف دائرة بين الزوج والزوجة ، والدافع أما الزوجة فقد بطل ملكها إياه بالطلاق ، وإما الزوج فإنه لا دليل يدل على دخوله في ملكه ، فلم يبق إلاّ الدافع.
والأصح بطلان كل من الفرض والدفع ، فلها المتعة ، والمدفوع باق على ملك دافعه.
ثم عد إلى عبارة الكتاب وتنبه لأمور :
الأول : إن المصنف هنا وفي التحرير فرض المسألة ـ أعني فرض الأجنبي للمهر ـ فيما إذا فرضه ودفعه (١) ، وكذا الشيخ في المبسوط (٢) ، فيلوح من ذلك ان فرضه من دون الدفع لا أثر له وهو متجه ، لأنه حينئذ حكم على من لا سلطنة له عليه.
الثاني : إن رضى الزوجة لا بد منه ، لامتناع القضاء من دونه ، وهذا وان لم يصرح به المصنف إلاّ أن عبارته يستلزمه ، من حيث ان دفعه إليها وأخذها له يستلزم رضاها.
الثالث : قوله : ( لأنه ملكه حين قضى به دينا عليه ).
ينبغي أن يكون ملكه فعلا ماضيا فيه ضمير للزوج والبارز للمهر ، والضمير في
__________________
(١) التحرير ٢ : ٣٥.
(٢) المبسوط ٤ : ٢٩٦.