ولو اشترته به بعد الدخول صح.
ولو جوّزنا اذن المولى بشرط ثبوت المهر في ذمة العبد فاشترته به بطل العقد ، لأن تملكها له يستلزم براءة ذمته ، فيخلو البيع عن العوض.
______________________________________________________
لأنا نقول : ليس بين صحة البيع وارتفاع النكاح وزوال الملك عن الصداق تخلل زمان ، وإن كان هناك تقدّم اعتباري ، بخلاف الصورة المذكورة في السؤال. هذا إذا أسقطنا جميع الصداق بشرائها إياه ، ولو أسقطنا النصف خاصة ، فإن البيع إنما يبطل في النصف فقط ، لسقوط نصف الثمن.
و ( عراء ) في قول المصنف يقتضي عراء المبيع كأنه مصدر عرى عن كذا يعري عنه ، والمنقول في مصدره عرى اما عراء ممدودا أو مقصورا فلم أقف عليه.
قوله : ( ولو اشترته بعد الدخول صح ).
أي : لو اشترت الزوجة العبد بنفس المهر المضمون بعد الدخول صح الشراء ، وذلك لأن المهر استقر بالدخول ، فلا يلزم من انفساخ النكاح سقوطه ليلزم عراء المبيع عن العوض.
ولا فرق في ذلك بين أن نقول بثبوت المهر في ذمة السيد بالعقد إذا وقع باذنه ، وبين أن نقول بثبوته في ذمة العبد ثم يضمنه السيد ، لأن الضمان لما كان ناقلا عندنا لم يرد أن ذمة العبد تبرأ من الصداق بدخوله في الملك ، حيث ان المولى لا يستحق براءة ذمة الضامن.
قوله : ( ولو جوّزنا اذن المولى بشرط ثبوت المهر في ذمة العبد فاشترته بطل العقد ، لأن تملكها له يستلزم براءة ذمته ، فيخلو البيع عن العوض ).
يلوح من قوله : ( ولو جوّزنا. ) أنه لا يجوز ذلك ، إلاّ أن قوله سابقا : ( وفي المهر إشكال ) يقتضي تجويز ذلك.
ويمكن أن يعتذر له بأن المراد بالتجويز : الحكم بالجواز ، وليس بلازم من الإشكال في المهر.