ولو تزوج بأمة ، فإن أذن الموليان أو لم يأذنا فالولد لهما.
ولو أذن أحدهما فالولد لمن لم يأذن خاصة.
ولو اشترك أحدهما بين اثنين ، فأذن مولى المختص وأحدهما فإشكال.
______________________________________________________
ولا قيمة على الام قطعا ، والفرق بينها وبين الأب ورود النص ثم وانتفاؤه هنا فيتمسك بأصالة البراءة ، ولأن الأب سبب فاعل بالنسبة إلى الولد فهو المباشر والام قابل ، ومتى اجتمع المباشر وغيره في الإتلاف فالضمان إنما هو على المباشر.
ولما امتنع أن يثبت للسيد على مملوكه مال امتنع استحقاق القيمة هنا ، وأما المهر فلا يثبت في ذمة العبد ، لأن الوطء المحترم لا يخلو من مهر فيتبعه به إذا أعتق.
وهل لها نفقة؟ لم أقف في كلامهم على شيء أصلا ، ثم هذا المهر هل المسمّى ، أم مهر المثل؟ العبارة خالية من بيان ذلك.
والذي ينبغي تحصيله هنا هو أن السيد إما أن يجيز نكاح العبد أو لا ، فإن لم يجزه فالحكم ما ذكرناه ولا نفقة ، لأنها تابعة للتمكين من النكاح ، وهو منتف هنا. والمهر الذي يجب مع جهلها هو مهر المثل لا محالة ، وإن أجاز النكاح فعلى القول بالصحة يجب المسمى على ما سبق ذكره.
ومثله النفقة بعد الإجازة إذا كانت ممكنة ، أما قبلها ففي وجوبها في ذمته يتبع بها إذا أعتق وجه ، لأنها حينئذ كانت زوجة في الواقع ، وقد حصل التمكين المعتبر ظاهرا ، وهذا واضح على القول بأن الإجازة كاشفة.
قوله : ( ولو تزوج بأمة ، فإن أذن الموليان أو لم يأذنا فالولد لهما ، ولو اذن أحدهما فالولد لمن لم يأذن خاصة ، ولو اشترك أحدهما بين اثنين فأذن مولى المختص وأحدهما فإشكال ).
قد سبق أنه إذا تزوّج المملوك بأمة غير مولاه فإن الولد للموليين معا