______________________________________________________
بقوله : « إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم » يعني الفضة خاصة ، ولا يكون « ذلك » راجعا إلى الذهب. وهو تأويل بعيد.
ثم قال : ويحتمل أن يكون هذا الخبر خاصا بمن جعل ماله أجناسا مختلفة كل واحد منها لا تجب فيه الزكاة فرارا من لزوم الزكاة ، فإنه متى فعل ذلك لزمته الزكاة عقوبة (١).
واستدل على هذا التأويل بما رواه عن إسحاق بن عمار أيضا ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، أعليها (٢) زكاة؟ فقال : « إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة » قلت : لم يفرّ بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : « ليس عليه زكاة » قلت : فلا تكسر الدراهم على الدنانير ، ولا الدنانير على الدراهم؟ قال : « لا » (٣) وهذا الحمل جيد لو صح سند الخبرين ، لكنهما ضعيفا السند ، فيتعين المصير إلى ما عليه الأصحاب من عدم الضمّ مطلقا.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٩٣.
(٢) كذا ، وفي المصدر : أعليه.
(٣) التهذيب ٤ : ٩٤ ـ ٢٧٠ ، الإستبصار ٢ : ٤٠ ـ ١٢٢ ، الوسائل ٦ : ١٠٢ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٥ ح ٣.