______________________________________________________
من أصحاب الصدقات فإذا أعطوا جبوها وأغنوا الإمام عن عامل. ثم قال المصنف ـ رحمهالله ـ : ولست أرى بهذا التفصيل بأسا ، فإن ذلك مصلحة ، ونظر المصلحة موكول إلى الإمام (١).
وأقول : إنه لا ريب في جواز الدفع إلى جميع هذه الأقسام من الزكاة لكن مع عدم تحقق التأليف يكون الدفع من سهم المصالح أو من سهم العاملين.
وهل يسقط هذا السهم بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ قيل : نعم ، وبه قطع ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه (٢) ، وهو قول لبعض العامة ، معللين بأن الله سبحانه أعزّ الدين وقوّى شوكته فلا يحتاج إلى التأليف (٣).
وقال المصنف في المعتبر : إن الظاهر بقاؤه ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يعتمد التأليف إلى حين وفاته ولا نسخ بعده (٤).
وقال الشيخ : إنه يسقط في زمن غيبة الإمام عليهالسلام خاصة ، لأن الذي يتألفهم إنما يتألفهم للجهاد ، وأمر الجهاد موكول إلى الإمام عليهالسلام وهو غائب (٥).
قال في المنتهى : ونحن نقول : قد يجب الجهاد في الجهاد في حال غيبة الإمام عليهالسلام بأن يدهم المسلمين ـ والعياذ بالله ـ عدوّ يخاف منه عليهم فيجب عليهم الجهاد لدفع الأذى لا للدعاء إلى الإسلام ، فإن احتيج إلى التأليف حينئذ جاز صرف السهم إلى أربابه من المؤلّفة (٦). ولا ريب في قوّة هذا القول ، تمسكا بظاهر التنزيل السالم من المعارض.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٧٣.
(٢) الفقيه ٢ : ٣.
(٣) منهم الكاساني في بدائع الصنائع ٢ : ٤٥ ، وابن رشد في بداية المجتهد ١ : ٢٧٥.
(٤) المعتبر ٢ : ٥٧٣ و ٥٧٤.
(٥) النهاية : ١٨٥.
(٦) المنتهى ١ : ٥٢٠.