______________________________________________________
لا تدل على أن إرثه لأرباب الزكاة مطلقا بل إنما تدل على اختصاص الفقراء بذلك ، والظاهر أن قوله : لأنه اشتري بمالهم ، توجيه للحكمة المقتضية لذلك والمراد أنه اشتري بالمال الذي كان يسوغ صرفه في الفقراء لا أنه اشتري بسهم الفقراء خاصة.
وذكر الشهيد في الدروس أن في هذا التعليل إيماء إلى أنه لو اشتري من سهم الرقاب لم يطرد الحكم لأنه اشتري بنصيبه لا بمال غيره (١). وهو غير جيد ، لأن ظاهر الرواية وقوع الشراء بجميع الزكاة لا بسهم مخصوص منها.
والأجود الاستدلال على ذلك بما رواه ابن بابويه في كتاب العلل في الصحيح ، عن أيوب بن الحرّ أخي أديم بن الحرّ قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة وأعتقه؟ فقال : « اشتره وأعتقه » قلت : فإن هو مات وترك مالا؟ قال ، فقال : « ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشتري بشيئهم (٢) » (٣) وهذه الرواية مع كونها صحيحة السند واضحة الدلالة لم يحتج بها أحد من الأصحاب فيما أعلم.
والقول بأن ميراثه للإمام عليهالسلام مجهول القائل من القدماء ، واختاره من المتأخرين العلاّمة في القواعد وولده في الشرح (٤) ، لأن الرقاب أحد مصارف الزكاة فيكون سائبة.
ويظهر من المصنف في المعتبر الميل إليه فإنه قال : ويمكن أن يقال : لا يرثه الفقراء لأنهم لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة لأنه أحد مصارفها فيكون كالسائبة ، وتضعف الرواية لأن في طريقها ابن فضال وهو فطحي وعبد الله بن بكير وفيه ضعف ، غير أن القول بها عندي أقوى لمكان سلامتها
__________________
(١) الدروس : ٦٣.
(٢) في « ح » والمصدر : بسهمهم.
(٣) علل الشرائع : ٣٧٢ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ٢٠٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٣ ح ٣.
(٤) القواعد ١ : ٥٩ ، إيضاح الفوائد ١ : ٢٠٧.