______________________________________________________
القول بعدم الإجزاء للشيخ ـ رحمهالله ـ لكنه قال : إنه ليس للإمام ولا للساعي مطالبته بها مرة ثانية (١).
واستدل عليه في المنتهى بأن الزكاة عبادة فتفتقر إلى النية ، وبأن الإمام نائب عن الفقراء والنية معتبرة في دفع الزكاة إليهم فكذا إلى نائبهم ، ثم قوّي الإجزاء ، لأن الإمام كالوكيل وهذه عبادة تصح فيها النيابة فاعتبرت نية النائب كالحج (٢).
وهذا البحث لا تظهر له فائدة فيما إذا كان الآخذ الإمام عليهالسلام ، وإنما تظهر فيما إذا كان الآخذ الساعي ، خصوصا إن قلنا بجواز نصبه في زمن الغيبة. والظاهر تحقق النية بمجرد تسليمها طوعا إلى الساعي. والله تعالى أعلم.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٣٣.
(٢) المنتهى ١ : ٥١٦.