______________________________________________________
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ في الجمل : تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان (١). وهو اختيار ابن حمزة (٢) ، وابن إدريس (٣).
وقال ابن الجنيد : أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر (٤). واختاره المفيد في المقنعة (٥) ، والسيد المرتضى (٦) ، وأبو الصلاح (٧) ، وابن البرّاج (٨) ، وسلاّر (٩) ، وابن زهرة (١٠) ، وهو المعتمد.
لنا أنّ الوجوب في هذا الوقت متحقق وقبله مشكوك فيه ، فيجب الاقتصار على المتيقن ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة ، متى هي؟ فقال : « قبل الصلاة يوم الفطر » قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة؟ قال : « لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثمّ يبقى فنقسمه » (١١).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن إبراهيم بن ميمون قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد ، فهي
__________________
(١) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٩.
(٢) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨١.
(٣) السرائر : ١٠٩.
(٤) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٦١١ ، والمختلف : ١٩٩ ، ٢٠٠.
(٥) المقنعة : ٤١.
(٦) جمل العلم والعمل : ١٢٦.
(٧) الكافي في الفقه : ١٦٩.
(٨) المهذب ١ : ١٧٦ ، وشرح الجمل : ٢٦٧.
(٩) المراسم : ١٣٤.
(١٠) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.
(١١) التهذيب ٤ : ٧٥ ـ ٢١٢ ، الإستبصار ٢ : ٤٤ ـ ١٤١ ، الوسائل ٦ : ٢٤٦ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٥.