______________________________________________________
والمفيد في المقنعة (١) ، وأبو الصلاح (٢) ، وابن إدريس (٣) ، وغيرهم ، لأنّها زكاة الفطر فلا تجب قبله ، وإذا لم تكن واجبة لم يكن الإتيان بها مجزيا.
وقال الشيخ في النهاية ، والمبسوط ، والخلاف : يجوز إخراج الفطرة في شهر رمضان من أوّله (٤). وكذا قال ابنا بابويه (٥) ، واختاره المصنف في المعتبر (٦) ، وجماعة ، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، والفضيل بن يسار ، ومحمد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنّهما قالا : « على الرجل أن يعطي عن كل من يعول ، من حر وعبد ، وصغير وكبير ، يعطي يوم الفطر فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره ، فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس ، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة والشعير سواء ، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي » (٧).
وأجيب عن الرواية ، بالحمل على كون التقديم على سبيل القرض كما في المالية (٨) ، وهو مشكل ، لأنّ الضمير في قوله « وهو في سعة أن يعطيها » يرجع إلى الفطرة المحدث عنها ، لا القرض ، ولأنّه على هذا التقدير لا يبقى
__________________
(١) المقنعة : ٣٩.
(٢) الكافي في الفقه : ١٧٣.
(٣) السرائر : ١٠٩.
(٤) النهاية : ١٩١. المبسوط ١ : ٢٤٢ ، الخلاف ١ : ٣٧٢.
(٥) الصدوق في الفقيه ٢ : ١١٨ ، والمقنع : ٦٧ ، وحكاه عن ابني بابويه في المختلف : ٢٠٠.
(٦) المعتبر ٢ : ٦١٣.
(٧) التهذيب ٤ : ٧٦ ـ ٢١٥ ، الإستبصار ٢ : ٤٥ ـ ١٤٧ ، الوسائل ٦ : ٢٤٦ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٤.
(٨) كما في السرائر : ١٠٥.