______________________________________________________
متعين يمكن حمل اللفظ عليه (١).
ويتوجه عليه أن لفظ ذي القربى صالح للجنس وغيره ، بل المتبادر منه في هذا المقام الجنس كما في قوله تعالى ( وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ ) ـ ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى ) (٢) وغير ذلك من الآيات الكثيرة فيجب الحمل عليه إلى أن يثبت المقتضي للعدول عنه ، ومع ذلك فإرادة الواحد من هذا اللفظ هنا تتوقف على قيام الحجة بذلك ، أما بدونه فيكون ممتنعا كما في ابن السبيل.
ونقل السيد المرتضى عن بعض علمائنا أن سهم ذي القربى لا يختص بالإمام عليهالسلام ، بل هو لجميع قرابة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم من بني هاشم (٣). قال في المختلف (٤) : ورواه ابن بابويه في كتاب المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه ، وهو اختيار ابن الجنيد.
ويدل عليه مضافا إلى إطلاق الآية الشريفة قوله عليهالسلام في صحيحة ربعي المتقدمة : « ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ».
وما رواه ابن بابويه عن زكريا بن مالك الجعفي : إنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) فقال : « أما خمس الله عزّ وجلّ فللرسول يضعه في سبيل الله ، وأما خمس الرسول فلأقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم ، وأما المساكين وأبناء السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٢٩.
(٢) الاسراء : ٢٦ ، النحل : ٩٠.
(٣) الانتصار : ٨٧.
(٤) المختلف : ٢٠٤.