______________________________________________________
لنفسه ، ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا ، وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (١).
وهذه الرواية أصح ما بلغنا في هذا الباب ، ومقتضاها أن للإمام عليهالسلام خمس الخمس خاصة والباقي لبقية الأصناف.
وأجاب عنها الشيخ في الاستبصار بأنها إنما تضمنت حكاية فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وجاز أن يكون عليهالسلام أخذ دون حقه توفيرا للباقي على المستحقين (٢). وهو بعيد جدا ، لأن قوله عليهالسلام : « وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » يأبى ذلك.
الثاني : في كيفية القسمة ، والمشهور بين الأصحاب أن للإمام النصف سهم الله تعالى وسهم رسوله بالوارثة ، وسهم ذي القربى بالأصالة ، والنصف الآخر لليتامى والمساكين وابن السبيل ، ويدل عليه المراسيل الثلاثة المتقدمة.
واستدل المصنف في المعتبر أيضا على اختصاص سهم ذي القربى بالإمام عليهالسلام بأن قوله تعالى ( وَلِذِي الْقُرْبى ) (٣) لفظ مفرد فلا يتناول أكثر من الواحد فينصرف إلى الإمام عليهالسلام ، لأن القول بأن المراد واحد مع أنه غير الإمام منفي بالإجماع ، ثم قال ، لا يقال : أراد الجنس كما قال وابن السبيل ، لأنا نقول : تنزيل اللفظ الموضوع للواحد على الجنس مجاز وحقيقته إرادة الواحد فلا يعدل عن الحقيقة ، وليس كذلك قوله : وابن السبيل ، لأن إرادة الواحد هنا إخلال بمعنى اللفظ ، إذ ليس هناك واحد
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٥٦ ـ ١٨٦ ، الوسائل ٦ : ٣٥٦ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٣.
(٢) الإستبصار ٢ : ٥٧.
(٣) الأنفال : ٤١.