______________________________________________________
عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم » (١).
احتج القائل بأنه يقسم خمسة أقسام بالآية الشريفة ، قالوا : ومعنى قوله ( فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ) أن لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خمسه ، كقوله تعالى ( وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ ) (٢). وقال بعضهم : الافتتاح بذكر اسم الله تعالى على جهة التيمن والتبرك لأن الأشياء كلها له عزّ وجلّ (٣). وذكر بعضهم أن معنى الآية أن من حق الخمس أن يكون متقربا به إلى الله عزّ وجلّ لا غير. وأن قوله عزّ وجلّ ( وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ). (٤) من قبيل التخصيص بعد التعميم تفضيلا لهذه الوجوه على غيرها كقوله ( وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ ) (٥) (٦) وإلى هذا المعنى ذهب القائلون بأن خمس الغنيمة مفوض إلى اجتهاد الإمام عليهالسلام يصرفه فيمن شاء من هذه الأصناف وغيرهم.
ويدل على هذا القول أيضا ـ أعني كونه يقسم خمسة أقسام ـ من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عزّ وجلّ
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٥٦ ـ ١٨٥ ، الوسائل ٦ : ٣٥٨ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٨.
(٢) التوبة : ٦٢.
(٣) منهم الفخر الرازي في التفسير الكبير ١٥ : ١٦٦ ، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٧ : ٣٠١.
(٤) الأنفال : ٤١.
(٥) البقرة : ٩٨.
(٦) حكاه عن الزمخشري في البحر المحيط ٤ : ٤٩٧.