______________________________________________________
للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهمالسلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم الله تعالى مكان ذلك بالخمس ، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل شيء فهو له ، فإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان » (١).
وعن علي بن الحسن بن فضال ، قال : حدثني علي بن يعقوب أبو الحسن البغدادي (٢) ، عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري (٣) قال حدثني الحسن بن راشد ، قال حدثني حماد بن عيسى ، قال : روى لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليهالسلام ، قال : « الخمس من خمسة أشياء ، من الغنائم ، ومن الغوص والكنوز ، ومن المعادن والملاحة ». وفي رواية ليونس « العنبر » أصبتها في بعض كتبه ـ هذا الحرف وحده العنبر ـ ولم أسمعه « ويؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له ، ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ، ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم ، سهم لله ، وسهم لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فسهم الله وسهم رسوله لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وسهم الله وسهم رسوله لولي الأمر بعد رسول الله وراثة ، له ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله ، فله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، سهم لأيتامهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستعينون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شيء يستغنون عنه فهو للولي ، وإن عجز أو نقص
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٢٦ ـ ٣٦٤ ، الوسائل ٦ : ٣٥٩ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٩.
(٢) في التهذيب والوسائل : علي بن يعقوب عن أبي الحسن البغدادي.
(٣) في النسخ : الضمري.