______________________________________________________
إدريس (١) إلى أن الواجب في الثلاثمائة وواحدة ثلاث شياه ، وأنه لا يتغير الفرض من مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة ، ونقله في التذكرة عن الفقهاء الأربعة (٢).
وذهب الشيخ (٣) ، وابن الجنيد (٤) ، وأبو الصلاح (٥) ، وابن البراج (٦) إلى أنه يجب فيها أربع شياه ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة.
احتج الأولون بما رواه الشيخ ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة » (٧).
واعترضها العلاّمة في المختلف بأن محمد بن قيس مشترك بين أربعة أحدهم ضعيف فلعله إياه (٨).
وأجاب عنه جدي ـ قدسسره ـ في فوائد القواعد بأن محمد بن قيس الذي يروي عن الصادق عليهالسلام غير محتمل للضعيف ، وإنما المشترك
__________________
(١) السرائر : ١٠٠.
(٢) التذكرة ١ : ٢١٠.
(٣) الخلاف ١ : ٣٠٦.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ١٧٧.
(٥) الكافي في الفقه : ١٦٧.
(٦) المهذب ١ : ١٦٤.
(٧) التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٢ ، الوسائل ٦ : ٧٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ٢.
(٨) المختلف : ١٧٧.