وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان.
______________________________________________________
تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء » وقالا : « كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه » (١).
والمسألة قوية الإشكال ، لأن الروايتين معتبرتا الإسناد والجمع بينهما مشكل جدا ، ومن ثم أوردهما المصنف في المعتبر من غير ترجيح (٢) ، واقتصر في عبارة الكتاب على حكاية القولين ونسبة القول الثاني إلى الشهرة.
وقال العلامة في المنتهى : إن طريق الحديث الأول أوضح من الثاني ، واعتضد بالأصل فيتعين العمل به (٣). وهو غير بعيد ، مع أن الرواية الثانية مخالفة لما عليه الأصحاب في النصاب الثاني وذلك مما يضعف الحديث.
ولو كانا متكافئين في السند والمتن لأمكن حمل الرواية الأولى على التقية لموافقتها لمذهب العامة ، أو حمل الكثرة الواقعة فيها على بلوغ الأربعمائة ويكون حكم الثلاثمائة وواحدة مهملا في الرواية ، والله تعالى أعلم.
قوله : ( وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان ).
هذا جواب عن سؤال أورده المصنف ـ رحمهالله ـ في درسه على ما نقل عنه ، وتقريره أنه إذا كان يجب في أربعمائة ما يجب في ثلاثمائة وواحدة فأيّ فائدة في الزائد؟
وتقرير الجواب أن الفائدة تظهر في الوجوب والضمان ، أما الوجوب
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٢ ـ ٦١. الوسائل ٦ : ٧٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ١.
(٢) المعتبر ٢ : ٥٠٣.
(٣) المنتهى ١ : ٤٨٩.