ولا تصحّ نيابة من وجب عليه الحج واستقر ، إلا مع العجز ولو مشيا. وكذا لا يصحّ حجه تطوعا. ولو تطوع ، قيل : يقع عن حجة الإسلام ، وتحكّم. ولو حج عن غيره لم يجز عن أحدهما.
______________________________________________________
قوله : ( ولا تصحّ نيابة من وجب عليه الحج واستقر ، إلا مع العجز عن الحج ولو مشيا ).
قد بينا فيما سبق أن من استقر عليه الحج لا تعتبر في حقه الاستطاعة الشرعية ، بل يكفي تمكنه من الحج ولو مشيا ، فمع العجز عنه بكل وجه تجوز استنابته إذا لم يحتمل تجدد الاستطاعة عادة في ذلك العام. ولو اتفق حصولها على خلاف العادة لم تنفسخ الإجارة ، وكذا لا تنفسخ بتجدد الاستطاعة لحج الإسلام ، بل لا يجب إلا مع بقاء الاستطاعة إلى القابل.
قوله : ( وكذا لا يصحّ حجه تطوعا ، ولو تطوع قيل : يقع عن حجة الإسلام ، وهو تحكّم ).
أما المنع من التطوع لمن في ذمته واجب فقد تقدم الكلام فيه (١) ، ولا يخفى أن الحكم بفساد التطوع إنما يتم إذا ثبت تعلق النهي به نطقا (٢) أو التزاما.
والقول بوقوع التطوع عن حج الإسلام للشيخ في المبسوط (٣). وهو مشكل ، لأن ما فعله قد قصد به خلاف حج الإسلام فكيف ينصرف إليه. ونقل عنه في الخلاف أنه حكم بصحة التطوع وبقاء حج الإسلام في ذمته (٤). وهو جيد إن لم يثبت تعلق النهي به المقتضي للفساد.
__________________
(١) في ص ٨٨.
(٢) في « م » : مطلقا.
(٣) المبسوط ١ : ٣٠٢.
(٤) الخلاف ١ : ٤١٦.