الأولى : لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر حتى يكمل أفعال ما أحرم له. فلو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا لم يكن عليه شيء ، وقيل : عليه دم ، وحمله على لاستحباب أظهر.
______________________________________________________
ويمكن المناقشة في الرواية الأولى بعدم الصراحة في المعنى الثاني ، وفي الرواية الثانية بعدم الصحة ، لأن في طريقها الحكم بن مسكين وهو مجهول. ولا ريب أن التنكيس كاف في تحقق القلب ، والاحتياط يقتضي الجمع بين الأمرين.
وقول المصنف : ويجعل ذيله على كتفيه ، الظاهر أنه تفسير لمعنى القلب ، ويمكن أن يكون مغايرا له ويكون مفاد العبارة اعتبار الجمع بين الأمرين.
واعلم أن قول المصنف : وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام وكان معه قباء جاز لبسه مقلوبا ، يشعر بأن واجد أحدهما لا يجوز له لبسه. وأوضح من ذلك عبارة النافع حيث قال فيها : ويجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا (١). والظاهر جوازه مع فقد الرداء خاصة كما صرّح به الشهيدان (٢) ، ودلت عليه صحيحة عمر بن يزيد. وذكر الشارح ـ قدسسره ـ أن المراد بالجواز في قول المصنف ـ رحمهالله ـ : جاز لبسه مقلوبا ، معناه الأعم والمراد منه الوجوب ، لأنه بدل عن الواجب ، وعملا بظاهر الأمر في النصوص (٣). وهو أحوط وإن كان للمناقشة في الوجوب مجال.
قوله : ( الأولى : لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر حتى يكمل أفعال ما أحرم له ، فلو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا لم يكن عليه شيء ، وقيل : عليه دم ، وحمله على
__________________
(١) المختصر النافع : ٨٣.
(٢) الشهيد الأول في الدروس : ٩٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٧.
(٣) المسالك ١ : ١٠٧.