فالواجبات ثلاثة :
الأول : النيّة ، وهي أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة : ما يحرم به من حجّ أو عمرة متقربا ، ونوعه من تمتع أو قران أو إفراد ، وصفته من وجوب أو ندب ، وما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها.
______________________________________________________
للفرائض كذلك قال : وقد خرجت هذه بالنص كما خرجت تلك فإن إيقاع الإحرام في وقت الفريضة بعدها وبعد النافلة يقتضي ذلك غالبا (١). هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو جيد لو ثبت مستنده ، لكن ما وجدناه من الأخبار المعتبرة إنما تضمن الأمر بالنافلة إذا اتفق وقوع الإحرام في غير أوقات الفرائض.
ونقل عن شارح الترددات أنه جعل الضمير في : له ، عائدا إلى الغسل ، أي يوقع النافلة تابعة للغسل لا يتراخى عنه. وهو مع بعده من حيث اللفظ لا دليل عليه ، بل الدليل قائم على خلافه.
قوله : ( الأول ، النية ، وهي أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة : ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا ، ونوعه من تمتع أو قران أو إفراد ، وصفته من وجوب أو ندب ، وما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها ).
قد تقدم الكلام في النية مرارا وأن المعتبر فيها قصد المنوي طاعة لله عزّ وجلّ ، وما عدا ذلك فلا دليل على اعتباره وإن كان القصد إلى هذه الأمور الأربعة أولى وأحوط.
واعلم أن العلاّمة في التذكرة والمنتهى اعتبر في نية الإحرام القصد إلى هذه الأمور الأربعة ثم قال : ولو نوى الإحرام مطلقا ولم ينو حجّا ولا عمرة انعقد إحرامه وكان له صرفه إلى أيهما شاء (٢).
__________________
(١) المسالك ١ : ١٠٦.
(٢) التذكرة ١ : ٣٧٥ ، والمنتهى ٢ : ٦٧٤.