وهل الرجوع إلى الكفاية من صناعة أو مال أو حرفة شرط في وجوب الحج؟ قيل : نعم ، لرواية أبي الربيع ، وقيل : لا ، عملا بعموم الآية. وهو الأولى.
______________________________________________________
وأتباعهم لمعزولون عن دين الله عزّ وجلّ ، قد ضلوا وأضلوا ، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد » (١) والأخبار الواردة بذلك أكثر من أن تحصى.
فرع :
قال الشهيد ـ رحمهالله ـ في الدروس : ولو حج المحق حج غيره جاهلا ففي الإجزاء تردد ، من التفريط ، وامتناع تكليف الغافل مع مساواته المخالف في الشبهة (٢).
وأقول : إنه لا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي التردد ، لأن إيجاب الإعادة بعد العلم لا يستلزم تكليف الغافل ، وإلحاقه بالمخالف قياس مع الفارق ، والأصح اختصاص الحكم بالمخالف واعتبار استجماع الشرائط المعتبرة في غيره لعدم تحقق الامتثال بدونه.
قوله : ( وهل الرجوع إلى كفاية من صناعة أو مال حرفة شرط في وجوب الحج؟ قيل : نعم ، لرواية أبي الربيع ، وقيل : لا ، عملا بعموم الآية ، وهو الأولى ).
المراد بالرجوع إلى كفاية : أن يكون له بعد العود ما يحصل به الكفاية عادة ، بأن يكون له عقار متخذ للنماء ، أو يبقى في يده مال يتعيش به ، أو يكون له صناعة أو حرفة يحصل منها كفايته.
والفرق بين الصناعة والحرفة أن الصناعة هي الملكة الحاصلة من التمرّن على العمل كالخياطة والكتابة ، والحرفة ما يكتسب به مما لا يفتقر إلى
__________________
(١) الكافي ١ : ١٨٣ ـ ٨ ، الوسائل ١ : ٩٠ أبواب مقدمة العبادات ب ٢٩ ح ١.
(٢) الدروس : ٨٥.