وهل تجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل : نعم ، وهو المروي ، وقيل ، لا.
______________________________________________________
والمحمل ، فلو عجز عن الاستمساك على القتب وأمكنه الاستمساك في المحمل وتمكن منه وجب.
قوله : ( وهل تجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل : نعم ، وهو المروي ، وقيل : لا ).
موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب ، أما لو استقر ثم عرض المانع وجبت الاستنابة قولا واحدا ، كما ذكره الشارح (١) وغيره (٢). والقول بوجوب الاستنابة للشيخ (٣) وأبي الصلاح (٤) وابن الجنيد (٥) وابن البراج (٦) وغيرهم. وقال ابن إدريس : لا تجب (٧). واستقربه في المختلف (٨).
والمعتمد الأول ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن كان موسرا حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له » (٩).
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « كان علي صلوات الله عليه يقول : لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو
__________________
(١) المسالك ١ : ٩٠ ، والروضة البهية ٢ : ١٦٧.
(٢) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٦ : ٧٩.
(٣) المبسوط ١ : ٢٩٩ ، والخلاف ١ : ٤١٤ ، والنهاية : ٢٠٣.
(٤) الكافي في الفقه : ٢١٩.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٢٥٧.
(٦) المهذب ١ : ٢٦٧.
(٧) السرائر : ١٢٠.
(٨) المختلف : ٢٥٧.
(٩) الكافي ٤ : ٢٧٣ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٤٠٣ ـ ١٤٠٥ ، الوسائل ٨ : ٤٤ أبواب وجوب الحج ب ٢٤ ح ٢.