الثالثة : من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره ، ولا تطوعا
______________________________________________________
الرابع : موضع الخلاف ما إذا لم يوص بالحج من البلد ، أو يطلق وتدل القرائن الحالية أو المقالية على إرادته ، أما مع الوصية به كذلك فيجب قضاؤه من البلد الذي تعلقت به الوصية ، سواء كانت بلد الموت أو غيرها بغير إشكال.
الخامس : لو أوصى بالحج من البلد فإن قلنا بوجوبه كذلك بدون الوصية كانت أجرة المثل لذلك خارجة من أصل المال ، وإن قلنا الواجب الحج من الميقات كان ما زاد على أجرة ذلك محسوبا من الثلث إن أمكن الاستيجار من الميقات ، وإلا وجب الإخراج من حيث يمكن ، وكانت أجرة الجميع خارجة من الأصل كما هو واضح.
قوله : ( الثالثة ، من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره ، ولا تطوعا ).
أما المنع من التطوع فواضح ، لمنافاته الواجب الفوري المقدور عليه بالتمكن من التطوع. وأما المنع من الحج عن الغير فإنما يتم مع التمكن من الإتيان بالواجب ، فلو تعذر جازت الاستنابة (١). لجواز تأخير ذلك الواجب الفوري بالعجز عنه ، ومتى جاز التأخير انتفى المنع (٢) من الاستنابة كما هو ظاهر.
وقد قطع الأصحاب بفساد التطوع والحج عن الغير والحال هذه ، وهو إنما يتم إذا ورد فيه نهي على الخصوص ، أو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص.
وربما ظهر من صحيحة سعد بن أبي خلف خلاف ذلك ، فإنه قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ،
__________________
(١) بأن كان غير متمكنا من الحج بعد استقراره عليه ولو متسكعا ، أو كان غير عالم بالاستطاعة.
(٢) في « م » و « ح » : المانع.