وطريق البحر كطريق البرّ ، فإن غلب ظن السلامة ، وإلا سقط. ولو أمكن الوصول بالبرّ والبحر ، فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيّرا. وإن اختصّ أحدهما تعيّن. ولو تساويا في رجحان العطب سقط الفرض.
ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برئت ذمّته ، وقيل : يجتزئ بالإحرام ، والأول أظهر.
______________________________________________________
قوله : ( وطريق البحر كطريق البر ، فإن غلب ظن السلامة ، وإلا سقط ، ولو أمكن الوصول بالبر والبحر ، فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيّرا ، وإن اختصّ أحدهما تعيّن ، ولو تساويا في رجحان العطب سقط الفرض ).
مقتضى العبارة أن طريق البحر إنما يجب سلوكه مع غلبة ظن السلامة ، فلا يجب مع اشتباه الحال. ولم يعتبر الشارح ذلك ، بل اكتفى بعدم ترجيح العطب (١). وهو حسن.
والحاصل أن طريق البحر كطريق البر ، فيعتبر فيه ما اعتبر ثمّ من عدم خوف العطب بظهور أماراته ، ومنه خوف الغرق بسبب القرائن الدالة عليه. ولو اشتبه الحال وجب سلوكه كالبر.
وإنما يسقط الحج مع الخوف إذا حصل في ابتداء السير ، أو في أثنائه والرجوع ليس بمخيف ، أما لو تساويا مع المقام في الخوف احتمل ترجيح الذهاب ، لحصول المرجح فيه بالحج ، والسقوط كما لو حصل ابتداء ، لفقد الشرط ، ولعل الأول أقرب.
قوله : ( ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برئت ذمّته ، وقيل : يجتزئ بالإحرام ، والأول أظهر ).
أما براءة الذمة إذا مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم وعدم وجوب إكماله فهو مذهب الأصحاب ، لا نعلم فيه مخالفا. والمستند فيه ما رواه
__________________
(١) المسالك ١ : ٩١.