ولو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح وإن شقّ تركه ، وكان عليه الحج.
______________________________________________________
وهو إنما يتم إذا كان ماله من جنس لا يمكنه تحصيل الزاد والراحلة به ، فإنه يجب اقتراض الجنس الذي يمكن به الحج مع الإمكان. اللهم إلا أن يراد بالوجوب الأعم من العيني والتخييري ، فإن وجوب الاقتراض ثابت مع إمكان الحج بماله لكن على وجه التخيير.
ولقد أحسن الشهيد في الدروس حيث قال : ويجب الاستدانة عينا إذا تعذر بيع ماله وكان وافيا بالقضاء ، وتخييرا إذا أمكن الحج بماله (١).
ويستفاد من وجوب الاستدانة إذا تعذر بيع ماله أنه لو كان له دين مؤجل يكفي للحج وأمكنه اقتراض ما يحج به كان مستطيعا ، وهو كذلك ، لصدق التمكن من الحج.
ومن هنا يظهر أن ما ذكره في المنتهى من أن من كان له مال فباعه قبل وقت الحج مؤجلا إلى بعد فواته سقط عنه الحج ، لأنه غير مستطيع. فليس بجيد على إطلاقه ، قال : وهذه حيلة يتصور ثبوتها في إسقاط فرض الحج على الموسر ، وكذا لو كان له مال فوهبه قبل الوقت أو أنفقه ، فلما جاء وقت الحج كان فقيرا لم يجب عليه ، وجرى مجرى من أتلف ماله قبل حلول الأجل (٢). وينبغي أن يراد بالوقت وقت خروج الوفد الذي يجب الخروج معه ، وقد تقدم الكلام فيه (٣).
قوله : ( ولو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح وإن شق تركه ، وكان عليه الحج ).
وذلك لأن الحج مع الاستطاعة واجب ، والنكاح مندوب ، والمندوب لا يعارض الواجب. ولو حصل له من ترك النكاح ضرر شديد لا يتحمل مثله في
__________________
(١) الدروس : ٨٤.
(٢) المنتهى ٢ : ٦٥٣ وفيه : الحول ، بدل : الأجل.
(٣) ص ١٨.