ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه. فإن منع منه وليس له سواه سقط الفرض.
______________________________________________________
القول للشيخ ـ رحمهالله ـ في المبسوط (١) ، واستدل عليه بأن من خاف على ماله التلف لم يجب عليه الحج حفظا للمال ، فكذا هنا (٢). وهو ضعيف ، لمنع الأصل ، ووجود الفرق ، كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى (٣).
والأصح ما عليه الأكثر من وجوب شراء كلما يتوقف عليه الحج مع التمكن منه مطلقا ، لأن الحج وإن كان واجبا مشروطا بالاستطاعة إلا أنه بعد حصولها يصير وجوبه مطلقا ، فيكون ما يتوقف عليه من المقدمات واجبا.
قوله : ( ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه ، وإن منع منه وليس له سواه سقط الفرض ).
تتحقق القدرة على الاقتضاء بإمكان تحصيله بنفسه أو وكيله ، ولو احتاج إلى مساعدة الحاكم الشرعي ووجد فهو مستطيع.
ولو توقف على إمداد حاكم الجور وانتفى الضرر ففيه وجهان ، أظهرهما أنه كذلك.
ومتى امتنع الاقتضاء ، إما لتأجيل الدين ، أو لكونه على جاحد ولم يكن له سواه لم يجب عليه الحج ، لأن الاستطاعة غير حاصلة. ولا تجب عليه الاستدانة ، ويحتمل قويا الوجوب إذا كان بحيث يمكنه الاقتضاء بعد الحج ، كما إذا كان عنده مال لا يمكنه الحج به.
وبالجملة فالحج واجب مشروط بالنظر إلى الاستطاعة ، ومطلق بالنسبة إلى غيرها من المقدمات ، فمتى لم تتحقق الاستطاعة لم يجب تحصيلها
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٠٠.
(٢) كما في إيضاح الفوائد ١ : ٢٦٨.
(٣) ص ٦٢.