______________________________________________________
فحوى صحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « ولا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ، ولا يمسك على أنفه » (١) فإنه إذا جاز شم الرائحة الطيبة من العطارين بين الصفا والمروة فرائحة الكعبة أولى. وقد ظهر من هذه الرواية استثناء العطر في السعي (٢) ، ولا بأس به ، لصحة مستنده.
الثالثة : إن من اضطر إلى مس الطيب أو أكل ما فيه طيب قبض على أنفه وجوبا ، ويدل عليه روايات كثيرة ، منها صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ، ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة » (٣).
وصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ولا تمسك عنه من الريح المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة » (٤).
وحكم الشهيد في الدروس بتحريم القبض على الأنف من كريه الرائحة ، آخذا بظاهر النهي (٥). وهو أحوط ، وإن كان في تعيّنه نظر.
فروع :
الأول : يحرم على المحرم لبس الثوب المطيب ، سواء صبغ بالطيب أو غمس فيه ـ كما يغمس في الماء الورد ـ أو بخّر به. وكذا لا يجوز له افتراشه والجلوس عليه والنوم. ولو فرش فوقه ثوب صفيق يمنع الرائحة والمباشرة جاز
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٥٤ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٢٥ ـ ١٠٥٦ ، التهذيب ٥ : ٣٠٠ ـ ١٠١٨ ، الإستبصار ٢ : ١٨٠ ـ ٥٩٩ ، الوسائل ٩ : ٩٨ أبواب تروك الإحرام ب ٢٠ ح ١.
(٢) في « ض » و « م » : المسعى.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٤ ـ ١٠٥٥ ، الوسائل ٩ : ١٠٠ أبواب تروك الإحرام ب ٢٤ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٣٥٣ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٠٤ ـ ١٠٣٩ ، الوسائل ٩ : ١٠١ أبواب تروك الإحرام ب ٢٤ ح ٢.
(٥) الدروس : ١٠٦.