وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد.
الرابعة : لا يشترط وجود المحرم في النساء ، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة ،
______________________________________________________
قال : « نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله ، وهو يجزي للميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال » (١) والمسألة محل تردد.
قوله : ( وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد ).
الكلام في الواجب بالإفساد كما سبق في حج الإسلام ، لأن ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب مساواته له في الفورية. وأما الواجب بالنذر فإنما يتم الحكم فيه إذا كان معينا أو مطلقا وقلنا باقتضاء الإطلاق الفورية ، وإلا أمكن القول بجواز الاستنابة مع الإطلاق ، بل والتطوع أيضا إن لم يثبت النهي عن التطوع ممن في ذمته واجب هنا كما في الصلاة والصوم.
قوله : ( الرابعة ، لا يشترط وجود المحرم في النساء ، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة ).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، حكاه في المنتهى (٢). ويدل عليه مضافا إلى الأوامر المطلقة أخبار كثيرة ، كصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي فقال : « لا بأس ، تخرج مع قوم ثقات » (٣).
وصحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في المرأة
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٠٥ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤١٠ ـ ١٤٢٧ ، الإستبصار ٢ : ٣١٩ ـ ١١٣١ ، الوسائل ٨ : ١٢١ أبواب النيابة في الحج ب ٥ ح ١.
(٢) المنتهى ٢ : ٦٥٨.
(٣) الكافي ٤ : ٢٨٢ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٦٨ ـ ١٣٠٨ ، الوسائل ٨ : ١٠٩ أبواب وجوب الحج ب ٥٨ ح ٣.