ولو غطّى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا ، وجدّد التلبية استحبابا.
______________________________________________________
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : « لا تمس الريحان وأنت محرم ، ولا تمس شيئا فيه زعفران ، ولا تأكل طعاما فيه زعفران ، ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك » (١) ويستفاد من هذه الرواية أن المراد بالارتماس إدخال الرأس في الماء.
قال في التذكرة : ويجوز للمحرم أن يغسل رأسه ويفيض عليه الماء إجماعا ، لأنه لا يطلق عليه اسم التغطية ، وليس فهو في معناها كالارتماس. ويدل عليه صحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميّز الشعر بأنامله بعضه من بعض (٢) » (٣).
وصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يغتسل؟ فقال : « نعم ، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه » (٤).
وروى ابن بابويه في الصحيح ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال : « يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ، ولا بأس أن يغتسل بالماء ، ويصب على رأسه ما لم يكن ملبّدا ، فإن كان ملبّدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من احتلام » (٥).
قوله : ( ولو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا ، وجدّد التلبية استحبابا ).
أما وجوب إلقاء الغطاء عند الذكر فلا ريب فيه ، لأن استدامة التغطية
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٤٨ ، الوسائل ٩ : ١٤٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥٨ ح ١.
(٢) التذكرة ١ : ٣٣٦.
(٣) الكافي ٤ : ٣٦٥ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٣٠ ـ ١٠٩٤ ، التهذيب ٥ : ٣١٣ ـ ١٠٨٠ ، الوسائل ٩ : ١٦٠ أبواب تروك الإحرام ب ٧٥ ح ٢.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٣٠ ـ ١٠٩٣ ، التهذيب ٥ : ٣١٣ ـ ١٠٧٩ ، الوسائل ٩ : ١٦٠ أبواب تروك الإحرام ب ٧٥ ح ١.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٣٠ ـ ١٠٩٢ ، الوسائل ٩ : ١٦٠ أبواب تروك الإحرام ب ٧٥ ح ٣.