ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.
وكذا النظر في المرآة ، على الأشهر.
______________________________________________________
ويدل على التحريم مضافا إلى العمومات المانعة من استعمال الطيب روايات ، منها صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا » (١).
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران » (٢).
ورواية أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا اشتكى المحرم عينه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب » (٣).
وحكى العلامة في المختلف عن ابن البراج أنه جعل الاكتحال بما فيه طيب مكروها ، واحتج له بالأصل ، وأجاب بالخروج عنه بالروايات (٤). وهو كذلك ، والفدية هنا فدية الطيب.
قوله : ( ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ).
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه.
قوله : ( وكذا النظر في المرآة على الأشهر ).
المشار إليه بذا هو التحريم على الرجل والمرأة ، وقد اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب الأكثر إلى التحريم ، وقال الشيخ في الخلاف : إنه مكروه (٥). والأصح التحريم ، لصحيحة حماد ، عن أبي عبد الله
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٥٧ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ١١٢ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٨.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٠١ ـ ١٠٢٦ ، الوسائل ٩ : ١١٢ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٥.
(٣) الكافي ٤ : ٣٥٧ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ١١٢ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٩.
(٤) المختلف : ٢٦٩.
(٥) الخلاف ١ : ٤٤٥.