ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة.
مسائل ثمان :
الأولى : إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعيّن الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل. وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة ، ومن الثلث إن كانت ندبا.
______________________________________________________
بريد بن معاوية العجلي في المخالف إذا استبصر بعد الحج : « قد قضى فريضته ، ولو حجّ لكان أحبّ إليّ » (١).
وفي حسنة عمر بن أذينة : « قد قضى فريضة الله ، والحجّ أحبّ إليّ » (٢). وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصّلا (٣).
قوله : ( ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة ).
لورود النهي عن استنابتها في بعض الأخبار (٤) ، وبمضمونها أفتى الشيخ (٥) وابن البراج (٦) ، وحملت على الكراهة لقصورها من حيث السند عن إثبات التحريم ، وقد تقدم الكلام في ذلك (٧).
قوله : ( الأولى ، إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعيّن الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل ، وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة ، ومن الثلث إذا كانت ندبا ).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٩ ـ ٢٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٥ ـ ٤٧٢ ، الوسائل ٨ : ٤٢ أبواب وجوب الحج ب ٢٣ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٢٧٥ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٦٣ ـ ١٢٨١ ، التهذيب ٥ : ١٠ ـ ٢٥ ، الإستبصار ٢ : ١٤٦ ـ ٤٧٥ ، الوسائل ٨ : ٤٢ أبواب وجوب الحج ب ٢٣ ح ٢.
(٣) في ص ٧٢.
(٤) الوسائل ٨ : ١٢٥ أبواب النيابة في الحج ب ٩.
(٥) المبسوط ١ : ٣٢٦ ، والنهاية : ٢٨٠.
(٦) المهذب ١ : ٢٦٩.
(٧) في ص ١١٧.