وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها. وإن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات ، وأقله ركعتان.
______________________________________________________
الأمر بالإعادة على الاستحباب ، لأن السؤال إنما وقع عمّا ينبغي أن يصنع لا عمّا يجب. وأنكر ابن إدريس استحباب الإعادة (١). وهو جيد على أصوله.
وقد نصّ الشهيدان على أن المعتبر هو الأول ، إذ لا سبيل إلى إبطال الإحرام بعد انعقاده (٢). وعلى هذا فلا وجه لاستئناف النية ، بل ينبغي أن يكون المعاد بعد الغسل والصلاة التلبية واللبس خاصة.
وربما ظهر من عبارة العلاّمة في المختلف أن المعتبر هو الثاني ، لأنه قال : ولا استبعاد في استحباب إعادة الفرض لأجل النفل ، كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل المصلّي متعمدا بغير أذان ولا إقامة ، فإنه يستحب إعادتها (٣).
وأجاب عنه الشارح ـ قدسسره ـ بالفرق بين الموضعين ، فإن الصلاة تقبل الإبطال بخلاف الإحرام (٤). وقال في القواعد : وأيّهما المعتبر؟ إشكال ، وتجب الكفارة بالمتخلل بينهما (٥). ومقتضاه أن وجوب الكفارة بالمتخلل بينهما لا إشكال فيه ، وعلى هذا فيكون اعتبار الثاني على تقديره إنما هو في بعض الموارد كاحتساب الشهر بين العمرتين إذا اعتبر من حين الإهلال ، والعدول إلى عمرة التمتع لو وقع الثاني في أشهر الحج.
قوله : ( وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها ، فإن لم يتفق صلّى للإحرام ستّ ركعات ، وأقله ركعتان ).
مقتضى العبارة أنه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى سنّة الإحرام ، وأنها
__________________
(١) السرائر : ١٢٥.
(٢) الشهيد الأول في الدروس : ٩٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٦.
(٣) المختلف : ٢٦٤.
(٤) المسالك ١ : ١٠٦.
(٥) القواعد ١ : ٨٠.