وأن يطأ الصرورة المشعر برجله ،
______________________________________________________
هذا المعنى.
وبالجملة فما ذكره الشارح من الحمل إنما يتجه إذا ثبت وجوب مقارنة الوقوف الواجب لطلوع الفجر ، وهو غير واضح المأخذ.
قوله : ( وأن يطأ الصرورة المشعر برجله ).
يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين ، وانزل بطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ، ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر أو يطأه برجله » (١).
وعن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ، وأن يدخل البيت » (٢).
والظاهر أن الوطء بالرجل يتحقق مع النعل والحفاء.
واختلف كلام الأصحاب في تفسير المشعر ، فقال الشيخ : إنه جبل هناك يسمى قزح (٣). وفسره ابن الجنيد بما قرب من المنارة (٤). قال في الدروس : والظاهر أنه المسجد الموجود الآن (٥). والذي نص عليه أهل اللغة أن المشعر هو المزدلفة (٦). وعليه دلت صحيحة معاوية بن عمار المتضمنة
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٨٨ ـ ٦٢٦ ، الوسائل ١٠ : ٤٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ١ وص ٤١ ب ٧ ح ١ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٦٨ ـ ١.
(٢) التهذيب ٥ : ١٩١ ـ ٦٣٦ ، الوسائل ١٠ : ٤٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٧ ح ٢ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٦٩ ـ ٣.
(٣) المبسوط ١ : ٣٦٨ وفيه : فراخ ، مكان قزح.
(٤) نقله عنه في الدروس : ١٢٢.
(٥) الدروس : ١٢٢.
(٦) انظر القاموس المحيط ٢ : ٦١ ، ولسان العرب ٤ : ٤١٤ ، وأقرب الموارد ١ : ٥٩٥.