فالمحرمات عشرون شيئا : مصيد البرّ ، اصطيادا أو أكلا
______________________________________________________
ومقتضى الرواية تأخير التلبية عن الإحرام إلى أن ينتهي إلى الرقطاء دون الردم فيلبي سرا ، ثم يجهر بها إذا أشرف على الأبطح. ويستفاد من إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين الماشي والراكب.
وقال الشيخ في التهذيب : إن الماشي يلبي من الموضع الذي يصلي فيه ، والراكب يلبي عند الرقطاء ، أو عند شعب الذب ، ولا يجهران بالتلبية إلا عند الإشراف على الأبطح (١). واستدل على ذلك بما رواه عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ، ثم صل ركعتين خلف المقام ، ثم أهل بالحج ، فإن كنت ماشيا فلب عند المقام ، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك » (٢) وهي مع ضعف سندها (٣) غير دالة على ما ذكره.
ويجوز التلبية من المسجد للماشي والراكب ، لما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « وإن أهللت من المسجد الحرام للحج ، فإن شئت لبيت خلف المقام ، وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء ، وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح » (٤).
قوله : ( ويلحق بذلك تروك الإحرام ، وهي محرمات ومكروهات ، فالمحرمات عشرون شيئا : مصيد البر ، اصطيادا أو أكلا
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٦٨.
(٢) التهذيب ٥ : ١٦٩ ـ ٥٦١ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٢ ـ ٨٨٦ ، الوسائل ٩ : ٦٣ أبواب الإحرام ب ٤٦ ح ٢.
(٣) لأن من جملة رجالها محمد بن عمر بن يزيد وهو لم يوثق.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٠٧ ـ ٩٤٣ ، الوسائل ٩ : ٦٣ أبواب الإحرام ب ٤٦ ح ١.