ويحرم لبس الخاتم للزينة ـ ويجوز للسنّة
______________________________________________________
إنهما رقيا في غير مرقاهما » (١) ولا دلالة في هذه الرواية على جواز إلقائهما عن البعير.
وقال الشيخ في التهذيب : ولا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره ، وليس له أن يلقي الحلمة. واستدل عليه بما رواه ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحلمة » (٢) وفي طريق هذه الرواية إبراهيم ، وهو ابن أبي سماك ، وحاله غير معلوم ، لكنها مروية في كتاب من لا يحضره الفقيه بطريق صحيح (٣) (٤).
ويدل عليه أيضا حسنة حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك ، فلا تلقها وألق القراد » (٥) ورواية عمر بن يزيد ، قال : « لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ، ولا ترم الحلمة » (٦) وهذا التفصيل لا يخلو من قوة لصحة مستنده.
قوله : ( ويحرم لبس الخاتم للزينة ويجوز للسنة ).
أما تحريم لبس الخاتم للزينة فاستدل عليه برواية مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال : « لا يلبسه للزينة » (٧) وفي الطريق ضعف ، لكن مقتضى قوله عليهالسلام في صحيحة
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٦٢ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ١٦٤ أبواب تروك الإحرام ب ٧٩ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٣٨ ـ ١١٦٧ ، الوسائل ٩ : ١٦٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨٠ ح ١.
(٣) في « م » : حسن.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٣٢ ـ ١١٠٦.
(٥) الكافي ٤ : ٣٦٤ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ٢٣٢ ـ ١١٠٧ ، الوسائل ٩ : ١٦٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨٠ ح ٢.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٣٨ ـ ١١٦٨ ، الوسائل ٩ : ١٦٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨٠ ح ٤.
(٧) التهذيب ٥ : ٧٣ ـ ٢٤٢ ، الإستبصار ٢ : ١٦٥ ـ ٥٤٤ ، الوسائل ٩ : ١٢٧ أبواب تروك الإحرام ب ٤٦ ح ٤.