وإذا لبّى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الأيمن ، ويلطّخ صفحته بدمه.
______________________________________________________
فهي موجودة في أخبارنا ، لكن لا دلالة لها على ما ذكره ابن أبي عقيل بوجه ، لأن الجمع بينهما في النية مندوب إليه في عمرة التمتع لدخول العمرة في الحج ، كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى (١).
قوله : ( وإذا لبّى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الأيمن ، ويلطخ صفحته بدمه ).
سيأتي إن شاء الله تعالى أن الإحرام ينعقد بثلاثة أشياء : التلبية ، والإشعار ، والتقليد ، وأنه متى بدأ بالتلبية كان الإشعار أو التقليد مستحبا. ويدل على الحكم الأول روايات : منها صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والإشعار ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم » (٢).
وأما استحباب الإشعار أو التقليد بعد التلبية فلم نقف فيه على نص بالخصوص ، ولعل إطلاق الأمر بهما كاف في ذلك.
وذكر الأصحاب أن الإشعار أن يشق سنام البعير من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدم إشعاره (٣). وفي صحيحة الحلبي : « والإشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها » (٤) وفي صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البدنة كيف نشعرها؟ قال : « تشعرها وهي باركة ، وتنحرها وهي قائمة ، وتشعرها من جانبها الأيمن ، ثم تحرم إذا قلّدت أو أشعرت » (٥).
__________________
(١) في ص ٢٥٧.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٣ ـ ١٢٩ ، الوسائل ٨ : ٢٠٢ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ٢٠.
(٣) منهم ابن البراج في المهذب ١ : ٢٠٩ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٧٩٢ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ٢ : ٢١١.
(٤) التهذيب ٥ : ٤٢ ـ ١٢٤ ، الوسائل ٨ : ٢٠١ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ١٦.
(٥) الكافي ٤ : ٢٩٧ ـ ٤ ، الوسائل ٨ : ٢٠١ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ١٨.