الخامس : إمكان المسير ، وهو يشتمل على الصحة ، وتخلية السّرب ، والاستمساك على الراحلة ، وسعة الوقت لقطع المسافة.
______________________________________________________
قال : « إن مال الولد لوالده ، إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقضى أن المال والولد للوالد » (١).
ومنع ابن إدريس (٢) ومن تأخر عنه (٣) من ذلك ، لأن مال الولد ليس مالا للوالد.
وأجاب العلامة في المختلف عن الرواية بالحمل على الاستدانة بعد تحقق الاستطاعة ، أو على من وجب عليه الحج أولا واستقر في ذمته وفرط فيه ثم تمكن من الاقتراض من مال الولد ، فإنه يلزمه ذلك (٤). وهذا الحمل بعيد جدا ، لمنافاته لما تضمنته الرواية من قضاء النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وكيف كان فالأصح ما ذهب إليه المتأخرون ، لأن هذه الرواية لا تبلغ حجة في إثبات هذا الحكم المخالف للأدلة القطعية.
قوله : ( الخامس ، إمكان المسير ، وهو يشتمل على الصحّة ، وتخلية السرب ، والاستمساك على الراحلة ، وسعة الوقت لقطع المسافة ).
هذا الشرط متفق عليه بين العلماء ، قاله في المعتبر (٥). ويدل عليه مضافا إلى عدم تحقق الاستطاعة عرفا مع انتفائه قول الصادق عليهالسلام في صحيحة ذريح : « من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحج ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهوديا أو
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٥ ـ ٤٤ ، الوسائل ٨ : ٦٣ أبواب وجوب الحج ب ٣٦ ح ١.
(٢) السرائر : ١٢١.
(٣) كالعلامة في المختلف : ٢٥٦ ، والتذكرة ١ : ٣٠١.
(٤) المختلف : ٢٥٦.
(٥) المعتبر ٢ : ٧٥٤.