ويجب على الولي الهدي من ماله أيضا. وروي : إذا كان الصبي مميّزا جاز أمره بالصيام عن الهدي ، ولو لم يقدر على الصيام صام الولي عنه مع العجز عن الهدي.
______________________________________________________
وغسلوه كما يجرد المحرم ، ثم أحرموا عنه ، ثم قفوا به في المواقف ، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ، ثم زوروا به البيت ، ثم مروا الخادم أن يطوف به البيت وبين الصفا والمروة ، وإذا لم يكن الهدي فليصم عنه وليه إذا كان متمتعا » (١).
قوله : ( ويجب على الولي الهدي من ماله أيضا ، وروي إذا كان الصبي مميّزا جاز أمره بالصيام عن الهدي ، ولو لم يقدر على الصيام صام عنه وليه مع العجز عن الهدي ).
يمكن أن تكون الرواية التي أشار إليها المصنف صحيحة زرارة المتقدمة حيث قال فيها ، قلت : ليس لهم ما يذبحون ، قال : « يذبح عن الصغار ويصوم الكبار » (٢) إذ الظاهر أن المراد من الكبار المميزون.
وفي رواية سماعة : « ولو أنه أمرهم فصاموا قد أجزأ عنهم » (٣).
ومقتضى العبارة أن صوم الولي يترتب على عجز الصبي عن الصوم ، والظاهر جوازه مطلقا ، لإطلاق الأمر به في صحيحة ( معاوية بن عمار ) (٤). وعبد الرحمن بن الحجاج المتقدمتين.
وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليهالسلام :
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤١٠ ـ ١٤٢٥ ، ورواه في الكافي ٤ : ٣٠٠ ـ ٥ ، والوسائل ٨ : ٢٠٧ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ١ وفيهما بتفاوت يسير ، يظهر من المصنف أنه عدّ الجميع من كلام الإمام عليهالسلام وعول عليه واستدل به فيما بعد ، ولكن الظاهر أن قوله : وإذا لم يكن الهدي إلى آخره من كلام الشيخ كما يظهر من مراجعة التهذيب ، وليس هو في الكافي.
(٢) في ص ٢٨٥.
(٣) الكافي ٤ : ٣٠٥ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢٦٦ ـ ١٢٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٩٠ أبواب الذبح ب ٢ ح ٨.
(٤) بدل ما بين القوسين في « ض » : زرارة.