والاكتحال بالسواد على قول ، وبما فيه طيب.
______________________________________________________
قوله : ( والاكتحال بالسواد على قول ).
القول للشيخ ـ رحمهالله ـ في النهاية والمبسوط (١) والمفيد (٢) وسلار (٣) وابن إدريس (٤) وابن الجنيد (٥). وقال الشيخ في الخلاف : إنه مكروه. والأصح التحريم ، لورود النهي عنه في أخبار كثيرة ، كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علّة » (٦).
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة » (٧) ومقتضى التعليل تحريمه وإن لم تقصد به الزينة ، لأنه عليهالسلام جعل العلة فيه حصول الزينة به لا قصدها.
قال في المنتهى : ويجوز الاكتحال بما عدا الأسود من أنواع الاكتحال إلا ما فيه طيب بلا خلاف (٨).
قوله : ( وبما فيه طيب ).
سوق العبارة يقتضي عدم تحقق الخلاف في ذلك ، وبه صرح في التذكرة فقال : أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب ، سواء كان رجلا أو امرأة (٩).
__________________
(١) النهاية : ٢٢٠ ، والمبسوط ١ : ٣٢١.
(٢) المقنعة : ٦٨.
(٣) المراسم : ١٠٦.
(٤) السرائر : ١٢٨.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٢٦٩.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٠١ ـ ١٠٢٣ ، الوسائل ٩ : ١١١ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٢.
(٧) الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٠١ ـ ١٠٢٥ ، علل الشرائع : ٤٥٦ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١١٢ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٤.
(٨) المنتهى ٢ : ٧٨٨.
(٩) التذكرة ١ : ٣٣٥.