الأولى : من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه ، إلا لناذر بشرط أن يقع إحرام الحج في أشهره ، أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضّيه.
______________________________________________________
قوله : ( وأما أحكامها ففيه مسائل ، الأولى : من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه ، إلاّ لناذر ، بشرط أن يقع إحرام الحج في أشهره ، أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضّيه ).
أما عدم انعقاد الإحرام قبل هذه المواقيت في غير هاتين الصورتين فقال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع (١). والأخبار الواردة بعدم انعقاد الإحرام قبل هذه المواقيت مستفيضة : منها قوله عليهالسلام في صحيحة عبيد الله الحلبي : « الإحرام من مواقيت خمسة ، وقّتها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لا ينبغي لحاجّ ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها » (٢).
وفي حسنة ابن أذينة : « من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حجّ له ، ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له » (٣).
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عليّ بن عقبة ، عن ميسرة قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام وأنا متغير اللون فقال لي : « من أين أحرمت؟ » فقلت : من موضع كذا وكذا فقال : « ربّ طالب خير تزلّ قدمه » ثم قال : « يسرّك أن صلّيت الظهر في السفر أربعا؟ » قلت : لا ، قال : « فهو والله ذاك » (٤).
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٦٨.
(٢) الفقيه ٢ : ١٩٨ ـ ٩٠٣ ، التهذيب ٥ : ٥٥ ـ ١٦٧ ، الوسائل ٨ : ٢٢٢ أبواب المواقيت ب ١ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ٣٢٢ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٥٢ ـ ١٥٧ ، الإستبصار ٢ : ١٦٢ ـ ٥٢٩ ، الوسائل ٨ : ١٩٦ أبواب أقسام الحج ب ١١ ح ٤.
(٤) لم نعثر عليها في كتب الشيخ ، وهي موجودة في : الكافي ٤ : ٣٢٢ ـ ٦ ، الوسائل ٨ : ٢٣٤ أبواب المواقيت ب ١١ ح ٥.