الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه ، ويتأكد في السواد ،
______________________________________________________
قوله : ( والمكروهات عشرة : الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه ، ويتأكد في السواد ).
أما كراهة الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد فاستدل عليه في المنتهى بأنه لباس أهل النار فلا يقتدى بهم (١) ، وما رواه الشيخ ، عن الحسين بن مختار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال : « لا يحرم في الثوب الأسود » (٢) وفي الطريق ضعف (٣). وقال الشيخ في النهاية : إن الإحرام في الثوب الأسود غير جائز (٤). ولعله يريد به الكراهة.
وأما كراهة المعصفر وشبهه فذكره المصنف وجمع من الأصحاب وقال في المنتهى : لا بأس بالمعصفر من الثياب ، ويكره إذا كان مشبعا ، وعليه علماؤنا (٥). وهو يؤذن بدعوى الإجماع عليه ، ثم استدل على الكراهة بما رواه الشيخ ، عن أبان بن تغلب ، قال : سأل أبا عبد الله عليهالسلام أخي وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ، ألبسه وأنا محرم؟ قال : « نعم ، ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين الناس » (٦).
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٨٢.
(٢) التهذيب ٥ : ٦٦ ـ ٢١٤ ، الوسائل ٩ : ٣٦ أبواب تروك الإحرام ب ٢٦ ح ١.
(٣) ووجه الضعف هو أن راويها واقفي ـ رجال الطوسي : ٣٤٦. ولأن من جملة رجالها الحسن بن علي ـ وهو ابن فضال ـ فطحي.
(٤) النهاية : ٢١٧.
(٥) المنتهى ٢ : ٦٨٢.
(٦) التهذيب ٥ : ٦٩ ـ ٢٢٤ ، الإستبصار ٢ : ١٦٥ ـ ٥٤١ ، الوسائل ٩ : ١٢٠ أبواب تروك الإحرام ب ٤٠ ح ٥.