ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده. ويجوز إلقاء القراد والحلم.
______________________________________________________
الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة » (١).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، قال : سألته عن المحرم ، هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال : « يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة » (٢) ودابة الرأس تتناول القمل وغيره.
قوله : ( ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده ).
يدل على ذلك قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره » (٣).
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين نقله إلى مكان أحرز مما كان فيه أو غيره. وقيده بعض المتأخرين بالمساوي أو الأحرز (٤) ، وهو تقييد لإطلاق النص من غير دليل. نعم يمكن القول بالمنع من وضعه في محل يكون معرضا للسقوط ، لأنه يؤول إلى الإلقاء المحرّم ، وفيه ما فيه.
قوله : ( ويجوز إلقاء القراد والحلم ).
الحلم ـ بفتح الحاء واللام ـ : واحدة حلمة بالفتح أيضا القراد العظيم ، قاله الجوهري (٥) ، وقد قطع المصنف وأكثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد والحلم عن نفسه وبعيره ، واستدلوا عليه بأصالة الإباحة ، وما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أرأيت إن وجدت عليّ قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال : « نعم وصغار لهما ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٦٣ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١٦٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٢.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٣٠ ـ ١٠٩٢ ، المقنع : ٧٥ ، الوسائل ٩ : ١٥٩ أبواب تروك الإحرام ب ٧٣ ح ٤.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٣٠ ـ ١٠٩١ ، التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٦١ ، الوسائل ٩ : ١٦٣ أبواب تروك الإحرام ب ٧٨ ح ٥.
(٤) اختاره في المسالك ١ : ١١٠.
(٥) الصحاح ٥ : ١٩٠٣.